اللحاظ، لا بلحاظ ضمانٍ آخر غير منظورٍ إليه في العبارة.
ويمكن توجيهه: بأنّ المصحف إذا كان للغير فالمنجِّس يضمن النقص الحاصل بالتنجيس كما هو معلوم، وقد عرفت سابقاً أنّ قيمة هذا النقص في سوق المتشرّعة- بناءً على وجوب التطهير- لا تقلّ عن مؤونة التطهير، وإن كانت قد تقلّ عنها لو لم نقل بوجوب التطهير، وهذا يعني أنّ المنجِّس يضمن لمالك المصحف مؤونة التطهير، فإن قام المالك بالتطهير رجع على المنجِّس بالمؤونة.
وإن قام به شخص آخر لا بعنوان الوفاء عن المنجّس فالضمان على حاله، وللمالك مطالبة المنجِّس بقيمة الوصف الفائت التي لا تقلّ عن كلفة التطهير.
وإن قام به شخص آخر بعنوان الوفاء عن المنجِّس مع قبول المالك بمثل هذا الوفاء فلا يبقى حقّ للمالك في الرجوع على المنجِّس.
وأمّا من قام بالوفاء عن المنجِّس: فإن كان متبرّعاً فلا حقّ له في الرجوع عليه، وإن كان بأمره وإذنه رجع عليه.
هذا كلّه إذا كانت عبارة الماتن كما ذكرناه. أمّا إذا كانت عبارته:
«ولا يضمنه مَن نجَّسه إذا كان لغيره» فهي تعني: أنّ المنجِّس لا يضمن للمطهِّر اجرة التطهير إذا كان المصحف لغيره، ويضمنها إذا كان المصحف له.
وعدم الضمان في الأوّل مبنيّ على أنّ التسبيب لا يوجب الضمان، والضمان في الثاني مبنيّ على الاستيفاء؛ لأن المنجِّس هو صاحب المصحف وقد استوفى منفعة عمل المطهِّر، إذ حصل على طهارة مصحفه فيضمن قيمة ما استوفاه من منفعة الآخر، بينما لا استيفاء كذلك في فرض كون المصحف للغير، ولكنّ الاستيفاء إنّما يوجب الضمان فيما إذا كان باستدعاءٍ من المستوفي، ولم يفرض