مسألة (22): يحرم كتابة القرآن بالمركَّب النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه. كما أ نّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه (1).
—————
الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال في سندها[1]، وعدم تمامية الدلالة، إذ لو سلّم كون الطهارة في الآية الكريمة بالمعنى الشرعيّ فظاهرها الطهارة الحدثية؛ لأنّها اضيفت إلى نفس الشخص، وما يكون قائماً بالشخص الحدث، وما يقابله من الطهارة. وأمّا الخبث وما يقابله من الطهارة فهما قائمان بالموضوع الخاصّ، ومنه يعرف أنّ قوله: «على غير طهرٍ» ظاهر أيضاً في عدم الطهارة الحدثية، كما في الجنب والحائض.
***
(1) حكم هذه المسألة يظهر ممّا تقدّم، فإذا بني- مثلًا- على تمامية الاستدلال بالآية الكريمة أمكن المصير إلى التحريم المذكور، بدعوى: أنّ المفهوم منها عرفاً أنّ النجاسة لا تلائم بوجهٍ المصحف الشريف، ومنه يعرف أنّ المحو ليس من باب التطهير ليقال: إنّ هذا إعدام للموضوع وليس تطهيراً، بل لأجل عدم الملائمة، والمنافرة المستفادة من الآية الكريمة بين المصحف والنجاسة على تقدير تمامية الاستدلال بها.
[1] في سند هذه الرواية موقعان للضعف:
الأوّل: أنّ الشيخ رواها بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، وهو ضعيف بعلّي بن محمّد بن الزبير.
والثاني: أنّ ابن فضّال رواها عن إبراهيم بن عبد الحميد بتوسّط جعفر بن محمّد بن حكيم وجعفر بن محمّد ابن أبي الصباح معاً، وهما لم تثبت وثاقتهما.