يساوق نجاسة ذلك الموضع خاصّةً لا تَمام البدن فيستفاد بمناسبات الحكم والموضوع المنع من المسّ به خاصّة.
ويرد على ذلك: أنّ الطهارة هنا بمعنى الطهارة المعنوية، سواء رجع الضمير المفعول إلى القرآن أو الكتاب المكنون، إذ على الأوّل يراد مسّ القرآن بما هو كلام اللَّه تعالى، لا بما هو نقوش. وعلى الثاني يراد السجلّ الغيبيّ للقرآن الذي يعبّر عنه بالكتاب المكنون، لا هذه الأوراق الاعتيادية. وعلى كلا التقديرين لا يكون المسّ ولا الطهارة بالمعنى المبحوث عنه هنا.
وممّا يؤيّد ذلك: مجيء العبارة بصيغة المفعول لا الفاعل، مع أنّ التطهّر من الخبث والحدث فعل للإنسان، لا أ نّه شيء يفعل به، بخلاف الطهارة المعنوية من الأدناس، والعصمة من الخطأ، وسياق الآية سياق الحديث مع الكفّار الذين لا يؤمنون بالتشريع القرآني، وهو يناسب بيان الخصائص التكوينية للقرآن الكريم، لا شرفه المنتزع من التشريعات المجعولة من قبله.
ومنها: الاستدلال بما ورد في تفسير الآية الكريمة، وهو رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «المصحف لا تَمسَّه على غير طهر، ولا جنباً، ولا تمسَّ خطّه، ولا تعلِّقْه، إنّ اللَّه تعالى يقول: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»»[1].
والاستدلال بذلك: إمّا بلحاظ النهي عن مسّ المصحف على غير طهر بتعميم الطهر لما يقابل الحدث والخبث، وإمّا بلحاظ استشهاده بالآية الكريمة الدالّ على أنّ الطهارة فيها بالمعنى الشرعي، فيتمّ الاستدلال بالآية.
وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لضعف سند الرواية، باعتبار وقوع طريق
[1] وسائل الشيعة 1: 384، الباب 12 من أبواب الوضوء، الحديث 3.