مسألة (23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه (1).
————-
وقد يتوهّم أنّ صيانة المصحف من النجاسة لمَّا كانت بملاك احترام المصحف فلا يتصوَّر وجوبها في موردٍ يتطلّب إعدام النجاسة فيه إعدام المصحف رأساً بمحوه، كما في المقام.
ويندفع: بأنّ الملحوظ في الاحترام ليس شخص هذه النسخة، بل كتاب اللَّه في نفسه، فإنّ من احترامه أن لا يجسَّد نقشه في شيءٍ نجس.
***
(1) إذا فرض كون وجوده بيد الكافر مستلزماً للهتك والمهانة فلا إشكال في الحكم المذكور، وإلّا فلا يخلو من إشكال.
وغاية ما يمكن أن يقرَّب به: أنّ مسّ الكافر لخطّ المصحف حرام لكونه محدثاً، ومسّه بالرطوبة لأيشيءٍ منه حرام لكونه منجِّساً. فتسليم المصحف له والحالة هذه حرام: إمّا لكونه إعانةً على الإثم، بناءً على حرمتها في أمثال المقام.
وإمّا بناءً على تمامية الاستدلال بالآية الكريمة: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».
إذ يقال حينئذٍ بأنّ هذا منع لوقوع المسّ من غير المتطهِّر، ولا يختصّ المنع بغير المتطهِّر، فكلّ فردٍ مكلّف بأن لا يقع مسّ للمصحف من غير المتطهِّر، فتدبّر جيّداً.
وبهذا يظهر أنّ وجوب أخذ المصحف من الكافر حينئذٍ ليس بلحاظ أنّ الكافر يحرم عليه المسّ فيؤخذ منه، من باب نهيه عن المنكر ليقال بأنّ ذلك خلاف إقرار الكافر الذمّيّ على وضعه، كما عن السيد الاستاذ[1]، بل باعتباره
[1] التنقيح 2: 317.