مسألة (24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أ نّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة (1).
—————
امتثالًا لنفس التكليف الأوّل المتوجّه إلى المكلّف، وهو بأن يكون المصحف الشريف مصاناً من مسّ غير المتطهِّر.
ثمّ إنّ هذا كلّه في حكم مجرّد إعطاء المصحف بيد الكافر من دون فرض عنايةِ تسليطٍ عليه؛ لأنّ مجرّد إعطائه له قد يكون لإيصاله إلى مكانٍ مثلًا.
وأمّا التسليط فهو حيثية اخرى قد يقع الكلام في جوازها وحرمتها بقطع النظر عن حرمة التنجيس وحرمة مسّ الكافر للمصحف، إذ قد يستفاد من دليل عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر[1] عدم جواز بيع المصحف منه، وبالتالي عدم جواز تسليطه عليه ولو بغير بيع.
وقد أشار إلى بعض هذه الاستفادة جملة من الفقهاء[2] في ذيل بحث بيع العبد المسلم من الكافر، وأشرنا في محلّه إلى عدم تمامية الاستفادة المذكورة.
***
(1) إثبات حرمة ذلك في فرض عدم الهتك والإهانة- مع أ نّه لا سراية بحسب الفرض؛ لعدم الرطوبة- يمكن أن يقرَّب بوجهين:
أحدهما: أن يكون مدرك حرمة التنجيس ما يدلّ على حرمة مسّ المحدِث
[1] وسائل الشيعة 17: 380، الباب 28 من أبواب عقد البيع، الحديث 1.
[2] مسالك الأفهام 3: 166، والمكاسب للشيخ الأعظم 2: 161- 162.