مسألة (20): المشاهد المشرَّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّافي التأكّد وعدمه (1).
————-
(1) يمكن تقريب إلحاق المشاهد المشرَّفة بالمساجد في حرمة التنجيس أو في كلا الحكمين بوجوه:
الأوّل: ماذكره السيد الاستاذ[1] من: أنّ المشاهد المشرَّفة مزارات موقوفة لأجل أن تكون كذلك، سواء كان الموقوف عليه هو الإمام المزور أو الزائرين، ووصف الطهارة باعتباره من الأوصاف الملحوظة ارتكازاً يستكشف ملاحظة الواقف لها في الوقف، بحيث أوقف المشهد مزاراً بما هو طاهر، فلابدّ من حفظ الوصف، ويحرم التصرّف في الوقف بإزالة الوصف المذكور، وبهذا تثبت حرمة التنجيس وإن لم يثبت وجوب التطهير.
ويرد عليه:
أوَّلًا: أنّ الوقفية في جملةٍ من الموارد سابقة على صيرورة المكان مشهداً، كما هو الحال في مشاهد الأئمّة الّذين دُفنوا في مقابر عامّةٍ، كالكاظم والجواد عليهما السلام، فإنّ الوقفية هنا سابقة على المشهدية والمزارية، لا في طولها، فكيف يعرف ملاحظة وصف الطهارة، وهي- حال وقف مقابر قريش- ليست إلّا كَحَالِ وقف سائر المقابر المعروفة، فهل يلتزم بحرمة تنجيسها جميعاً؟
وثانياً: أ نّا لا نحرز أصل صدور وقفٍ من هذا القبيل، فإنّه فرع أن يكون
[1] التنقيح 2: 312.