أنّ المستأجر أزال النجاسة، كما يصدق على المستأجر لبناء داره أ نّه بنى داره.
وأمّا مجرّد الإعلام فلا يحقّق نسبة الإزالة الصادرة من الغير الى المُعْلِم، فلا يقال: إنّه أزال النجاسة بذلك، بل هو محاولة لإيجاد الداعي لدى الآخر، فلا يكون مصداقاً للواجب الأوّلي، فيحتاج وجوبه إلى دليلٍ آخر.
وقد يقرَّب وجوب الإعلام تارةً اخرى بما عن السيّد الاستاذ[1] من:
أنّ المتفاهم عرفاً من أدلّة وجوب التطهير أنّ المقصود هو حصول النتيجة، لا خصوصية الصدور من المكلّف، ولهذا يسقط الواجب بحصول الطهارة ولو بفعل صبيٍّ أو نزول مطر.
وهذا المقدار لا إشكال فيه، وإنّما الإشكال في أنّ الغرض له أنحاء من الحفظ، ولا يلزم أن تكون كلّ أنحائه لزومية، فلا محذور عقلًا أو عرفاً في أن تكون المراتب اللازمة من حفظ هذا الغرض لا تشمل مرتبة الإعلام.
ألا ترى أنّ هناك غرضاً لزومياً في أن يصلّي المكلّف مع الطهارة من الحدث، ولكن لا يجب على الآخر إعلامه ببطلان طهارته لو رآه يصلّي بغسلٍ أو وضوءٍ باطل؟!
فالتفكيك بين مراتب الحفظ معقول ومحتمل، فلا يحكم إلّابما دلّ الدليل على وجوبه من تلك المراتب، وليس الإعلام منها. أ لّلهمّ إلّافي حالة ترتّب الهتك على بقاء النجاسة؛ للعلم من الخارج حينئذٍ بأنّ الشارع لا يرضى بحالٍ بهتك تلك الشعائر، ويوجب الحيلولة دون ذلك بأيّ وجهٍ ممكن.
[1] التنقيح 2: 310.