مسألة (13): إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غُصب وجُعل داراً، أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه، وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره- كما قيل- إشكال، والأظهر عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضاً (1).
————-
ويمكن دفع هذه النقوض- بعد الالتزام بأنّ التسبيب مضمن- بأن يقال: إنّ ضمان المال بالتسبيب إلى الإتلاف ليس له دليل لفظيّ يتمسّك بإطلاقه حتّى لهذه الحالات، وإنّما هو متصيَّد، والقدر المتيقّن منه ما كان الفعل التسبيبيّ تعدّياً محرّماً وجنايةً في نفسه؛ ليشمله ما كان مثل قوله: «بما جَنَت يده». وأمّا إذا لم يكن جنايةً عرفاً ولا شرعاً، فلا إطلاق في دليل الضمان يقتضي الضمان بمثل ذلك التسبيب، والحالات التي ينقض بها من هذا القبيل، فتدبّر جيّداً.
وسيأتي مزيد كلامٍ عن هذا في المسألة الثانية والعشرين من هذا الفصل إن شاء اللَّه تعالى.
***
(1) الكلام في ذلك: أمّا بلحاظ الدليل الاجتهادي فمن الواضح عدم الإطلاق في الأدلّة اللبّية، كالإجماع والارتكاز، وكذلك في مثل روايتي عليّ بن جعفر والحلبي؛ لِمَا مرّ مراراً من قصور إطلاقهما.
وأمّا ما كان من قبيل «جنّبوا مساجَدكم النجاسة»[1] لو تمّ الاستدلال به وبأمثاله فحاله مبنيّ على أنّ موضوعه هل هو ما كان مسجداً بالوقف، أو مسجداً بحسب عنوانه العرفي؟
[1] وسائل الشيعة 5: 229، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.