فعلى الأوّل يتمّ الإطلاق؛ لبقاء المسجدية الوقفية.
وعلى الثاني: لا يتمّ؛ لزوال العنوان العرفيّ بطروء عنوان الدكّان أو المزرعة، وإذا لم يستظهر الثاني كفى الإجمال في منع الإطلاق أيضاً.
وأمّا بلحاظ الأصل العمليّ فقد يتمسّك باستصحاب حرمة التنجيس ووجوب التطهير.
وقد يورد على ذلك: تارةً بمنع إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
واخرى بمنع الاستصحاب لوجوب التطهير باعتباره تعليقياً، وإن كان استصحاب حرمة التنجيس جارياً لكونه تنجيزياً.
وثالثةً بأ نّه قد لا تكون هناك حالة سابقة للحرمة، كما لو لم يكن المكلّف بالغاً قبل خراب المسجد وتحوّله إلى دكّان.
ويندفع الأوّل بالبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما حقّقناه في محلّه.
ويندفع الثاني بأنّ المستفاد من الأدلّة عرفاً- خصوصاً إذا لوحظ مثل لسان «جنّبوا مساجدَكم النجاسة»- أنّ وجوب التطهير وحرمة التنجيس مرجعها إلى حكمٍ واحد، وهو لزوم إبعاد المسجد عن النجاسة، مع إلغاء خصوصية الحدوث والبقاء، فهو حكم فعليّ تنجيزيّ يقتضي دفع النجاسة تارةً ورفعها اخرى.
ويندفع الثالث بإنّه إشكال لا يختصّ بالمقام، بل يجري في سائر موارد الشبهة الحكمية.
وجوابه: أنّ المستصحَب في الشبهة الحكمية إن كان هو المجعول الكلّي، أي الجعل منظوراً إليه بما هو مجعول وله حدوث وبقاء فالحدوث هنا والبقاء ليس بمعنى حدوث الحرمة لهذا المكلّف وبقائها، بل حدوث الحرمة الكلّية