مسألة (11): إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبِّ الماء واستلزم ما ذكر (1).
مسألة (12): إذا توقّف التطهير على بذل مالٍ وجب (2).
—————
ولم يحرز شمول الإجماع لحالة الخراب فإنّ الاستصحاب يجري، ومجرّد الخراب لا يوجب تغيّر الموضوع عرفاً.
***
(1) وذلك: إمّا للمنع عن وجود إطلاقٍ في أدلّة حرمة التنجيس لمثل ذلك، وإمّا لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب التطهير وتقديم الوجوب؛ لوضوح أهمّيته ملاكاً.
والفرق بين هذين الوجهين: أ نّه على الثاني يختصّ الجواز بما إذا توقّف التطهير على ذلك، وعلى الأوّل قد يقال بالجواز حتّى مع عدم التوقّف، كما لو أمكنت إزالة العين قبل صبّ الماء، أو أمكن الغسل بالماء المعتصم؛ لأنّ مثل هذا التنجيس الواقع في طريق التطهير وفي سياق الاحترام لا يعلم بشمول دليل الحرمة له.
(2) وذلك في الحدود التي لا يصدق معها الضرر أو الحرج، وأمّا مع صدقهما فلا يبعد عدم الوجوب: إمّا لقصورٍ في إطلاقات أدلّة وجوب التطهير لأنّها لبّية، أو واردة في التفريعات على وجوب التطهير بعد الفراغ عنه، كما في معتبرة عليّ بن جعفر.
وإمّا لحكومة قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج على إطلاقها لو سلّم في نفسه.