مسألة (10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلِّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس (1).
—————
الأوّل من المسألة السابعة، فمع فرض التدارك يجوز التخريب؛ لأنّه من مصلحة المسجد، فلا يشمله دليل حرمة التخريب، ولكن لا يجب التطهير؛ لقصور دليل وجوبه، بل عدم وجوب التطهير هنا أوضح؛ لعدم انحفاظ المسجد بعد التطهير كما هو المنصرف أو المتيقّن من أدلّة وجوب التطهير، ومع فرض عدم التدارك يحرم التخريب؛ للإطلاق في دليل حرمته وعدم الإطلاق في دليل وجوب التطهير، كما عرفت.
بل لو سلِّم الإطلاق فيه أيضاً يقع التزاحم ويقدم التحريم على الوجوب؛ لأنّ مفسدة التخريب الكلّيّ مع عدم التدارك أهمّ جزماً أو احتمالًا.
***
(1) كان ذلك: إمّا للتمسّك بالإطلاق اللفظيّ لدليل حرمة التنجيس ووجوب التطهير، وإمّا للتعميم بمناسبات الحكم والموضوع بعد فرض عدم الإطلاق اللفظيّ، كما لو كان المدرك مثل معتبرة عليّ بن جعفر[1]؛ لوضوح أ نّها ليست في مقام بيان أصل الحكم ليتمسّك بإطلاقها من هذه الناحية، وكذلك رواية الحلبيّ[2] الواردة في مورد قصد المسجد المعمور.
وإمّا للتمسّك باستصحاب حرمة التنجيس، أو استصحاب وجوب التطهير ولو تعليقياً، فيما إذا لم يتمّ الإطلاق في الدليل اللفظيّ ولو بضمّ المناسبات،
[1] وسائل الشيعة 3: 411، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 18.
[2] وسائل الشيعة 5: 209، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.