مسألة (8): إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره (1)، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره، كما هو الغالب.
مسألة (9): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع- كما إذا كان الجصّ الذي عُمِّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً- فإن وجد متبرِّع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلّا فمشكل (2).
—————
المسجد وقف، ويحرم التصرّف في الوقف في غير الجهة التي اوقف لأجلها.
وهذا التقريب غير كافٍ؛ لأنّ عدم الردّ بنفسه ليس تصرّفاً، والإخراج وإن كان تصرّفاً ولكنّ المفروض أ نّه مأذون فيه، فالأولى أن يبيّن بتقريب دخوله في العهدة، فيجب ردّه إلى المسجد، كما هو مقتضى العهدة في سائر الموارد. ومجرّد الإذن في الإخراج والتطهير لا ينبغي دخوله في العهدة المستتبع لوجوب الردّ.
***
(1) لا إشكال في حرمة تنجيسه؛ لأنّه موقوف للعبادة والصلاة، وهذا تصرّف خارج عن ذلك، بل منافٍ له بنحوٍ من المنافاة. وأمّا وجوب التطهير فمشكل؛ لأنّه ليس جزءاً من المسجد، والتبعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع لو سلّمت فإنّما تفيد في إعطاء الظهور للدليل اللفظيّ لا لمثل أدلّة المسألة.
نعم، لو ثبت تحريم تقريب المتنجّس إلى المساجد بالآية أو النبويّ مع وضوح لزوم حفظ الحصير للمسجد يتعيّن وجوب تطهيره، ولكن عرفت الحال في ذلك.
(2) حال هذا التخريب الكلّيّ كحال التخريب الجزئيّ المتقدّم في الفرع