أحدها: أن تكون الحرمة المأخوذة بنحو الموضوعية هي الحرمة التي تكون فعليةً من ناحية ذات الفعل، ولو لم تكن فعليةً من ناحية الفاعل، أي أنّ الفعل لا قصور فيه من حيث الاتّصاف بالحرمة، وإن كان قد لا يتّصف بالحرمة باعتبار عدم تمامية شرائط الحرمة الراجعة إلى الفاعل. ويترتّب على ذلك نجاسة عرق الصبيّ المذكور، وعرق الزاني المكرَه معاً؛ لأنّ فعلهما من حيث هو جماع بلا ملك يمينٍ ولا عقدٍ يكون حراماً، بقطع النظر عن فقدان شرائط الحرمة الراجعة إلى الفاعل، كالبلوغ والاختيار.
ثانيها: أن تكون الحرمة المأخوذة بنحو الموضوعية بمعنى الحرمة الفعلية بلحاظ الفعل والفاعل معاً، فلا ينجس عرق الصبيّ ولا المكره.
ثالثها: اشتراط الفعلية في الحرمة بلحاظ ذات الفعل، وكذلك الفعلية بلحاظ الفاعل، من غير ناحية الطوارئ والعوارض، فلا يضرّ عدم الحرمة الناشئ من هذه الطوارئ، كالإكراه مثلًا، بخلاف عدم الحرمة الناشئ من الصغر، فيفصّل حينئذٍ بين المكره والصغير.
وهذا الفرض هو الذي يناسب فتاوى السيّد الاستاذ- دام ظله- إذ حكم في الصبيّ بالطهارة، وفي المكره بالنجاسة.
والصحيح: استظهار الموضوعية والفعلية على الإطلاق من الدليل، كما هي القاعدة في كلّ موضوعٍ يؤخذ في دليل حكم، فالصحيح طهارة عرق الصبيّ والمكره معاً.
وأمّا الجهة الثانية: فقد يقال: إنّ غسل الصبيّ غير نافع؛ لتوقّف صحّته على وقوعه بوجهٍ قُربيّ، وهو متوقّف على مشروعيّته في حقّ الصبيّ، ولا دليل على ذلك بعد اختصاص الخطابات الواقعية بالبالغين.
ويجاب عن ذلك: تارةً بأنّ الأمر وإن كان يختصّ بالبالغ ولكنّ الملاك يعم