الصبيّ؛ تمسّكاً بالدلالة الالتزامية لدليل الأمر، وهو كافٍ في المشروعية.
واخرى بما ذكره السيّد الاستاذ- دام ظلّه- وغيره من: أنّ الوليّ مأمور بأمر الصبيّ بالعبادة، وهذا مع ضمّ كبرى اصوليةٍ- وهي «أنّ الأمر بالأمر بشيءٍ أمر بذلك الشيء»- ينتج المطلوب[1].
وثالثةً بأنّ المخصِّص لأدلّة الخطابات الواقعية بالبالغ إنّما يجدي لنفي الإلزام، لا لأصل الطلب بنحوٍ ينتج الاستحباب، وهو كافٍ للمشروعية.
أمّا الأوّل فيرد عليه: أ نّه مبنيّ على صحّة التمسّك بالدلالة الالتزامية في موارد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّية.
وأمّا الثاني فيرد عليه:
أوّلًا: أنّ هذا الوجه تطويل للمسافة بلا طائل، إذ استعين فيه بالكبرى الاصولية، مع أنّ جملةً من الروايات التي يشار إليها تُوَجِّه الأمر إلى الصبيّ رأساً:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم: في الصبيّ متى يصلّي؟ قال: «إذا عقل الصلاة». قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: «لِسِتِّ سنين»[2].
ومثلها: رواية اسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام»[3].
والوجوب هنا بمعنى الثبوت، فهو إنشاء متعلّق بالصبيّ مباشرةً.
وكأنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- ينظر إلى روايةٍ من قبيل معتبرة الحلبي:
«فَمُروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين»[4].
[1] التنقيح 2: 153.
[2] وسائل الشيعة 4: 18- 19، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 2.
[3] المصدر السابق: 19، الحديث 4.
[4] المصدر السابق: الحديث 5.