ينفع الغسل منه في رفع النجاسة؟ فهنا إذن جهتان:
أمّا الجهة الاولى: فقد ذكر السيّد الاستاذ دام ظلّه: أ نّها مبنيّة على أ نّه هل يستظهر من روايات النجاسة أنّ الحرمة اخذت بنحو المعرِّفية، أو اخذت بنحو الحرمة الفعلية واستحقاق العقاب؟ فعلى الأوّل ينجس عرق الصبيّ في المقام، وعلى الثاني لا ينجس لعدم فعلية الحرمة، وعدم العقاب[1].
وحول ما افيد عدّة تساؤلات:
فأوّلًا: ما معنى إيقاع التقابل بين المعرِّفية والفعلية؟ مع أنّ التقابل إنّما يكون بين المعرِّفية والموضوعية، ثمّ الموضوعية: تارةً تكون بأخذ الحرمة الفعلية موضوعاً، واخرى بأخذ الحرمة الذاتية أو الشأنية كذلك.
وثانياً: ما الموجب لإدخال استحقاق العقاب في موضوع الحكم بالنجاسة بناءً على الفعلية، مع أنّ فعلية الحرمة شيء واستحقاق العقاب المتوقّف على تنجّزها شيء آخر، ويكفي في المقام لنفي نجاسة عرق الصبيّ أن يكون الموضوع الحرمة الفعلية ولو لم يؤخذ استحقاق العقاب؟!
وثالثاً: أ نّه إذا فرض أنّ موضوع الدليل هو الحرمة الفعلية المستبطنة لاستحقاق العقاب، أو مطلق الحرمة الفعلية فلماذا يحكم- دام ظلّه- بنجاسة عرق الزاني عن إكراه[2]، مع أ نّه لا استحقاق ولا حرمة فعلية بشأنه؟!
والتحقيق: أنّ الحرمة إن اخذت بنحو المعرِّفية إلى ذوات العناوين فالحكم هو نجاسة عرق الصبيّ المذكور، وعرق الزاني المكرَه.
وإن اخذت الحرمة بنحو الموضوعية فهنا ثلاثة فروض:
[1] التنقيح 2: 150- 151.
[2] التنقيح 2: 145.