مسألة (4): الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرامٍ ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى (1).
————-
فعلى الأوّل يجب غسل المسّ في الفرض المذكور، دونه على الثاني.
الخامس: أن يقال: إنّ دليل طهورية التيمّم مفاده الطهورية التشريعية الحقيقية، لا التنزيلية، لكن بلحاظ بعض مراتب الحدث، بأن يفترض أنّ لحدث الجنابة مراتب، وبعضها يزول بالتيمّم دون بعض. وهذا التبعيض وإن كان على خلاف إطلاق دليل طهورية التيمّم ولكنّه يتعيّن بلحاظ ما دلّ على سقوط التيمّم عن التأثير عن وجدان الماء، إذ لو كان التيمّم رافعاً لتمام مراتب الحدث فلا يعقل عوده، وأمّا مع كونه رافعاً لبعضها فسقوطه عن التأثير عند وجدان الماء لمكان وجوب رفع ما تبقى‏ من مراتب الحدث، لا لعود ما ارتفع، وعليه يمكن الالتزام بنجاسة عرق المتيمّم في المقام؛ لأنّه لا يزال جنباً.
ويرد عليه ما أشرنا إليه من: أنّ الحدث يعود عند ارتفاع العذر بنفس السبب السابق، فإن كان الاستنكار لأجل استحالة عود المعدوم فهو أجنبيّ عن باب الاعتبار، الذي مرجعه إلى أنّ الحدث المجعول في دليله مجعول على نحوٍ يشمل فترة ما بعد زوال العذر. وإن كان الاستنكار لأجل أنّ وجدان الماء ليس من موجبات الحدث فحلّه أنّ الحدث الحاصل عند ارتفاع العذر ناشئ من نفس السبب السابق على مابيّناه.
وتلخّص من مجموع ما ذكرناه: أنّ الصحيح ما عليه الماتن قدس سره.
***
(1) الكلام يقع: تارةً في أصل نجاسة عرق هذا الصبيّ، بعد افتراض كبرى النجاسة في عرق الجنب من حرام، واخرى في أ نّه على فرض نجاسة عرقه فهل‏