330

مسألة (7): لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل‏ وجب، وكذا لو توقّف على تخريب شي‏ءٍ منه، ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب. نعم، لو كان مثل الآجرّ ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب (1).

————-

أوّلهما: النبويّ‏[1] المتقدّم، بناءً على أن يراد بالنجاسة عينها، لا التنجّس.

والآخر: الآية الكريمة[2] الناهية عن قرب المشركين من المسجد بعد تعميم مفادها لكلّ نجس، فإنّ وضع عين النجس على نفس أرض المسجد على خلاف النهي المذكور، فيحرم ولو لم يسبِّب تنجيساً جديداً، وقد عرفت سابقاً[3] حال النبويّ والآية.

***

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: أ نّه لو توقّف التطهير على مرتبةٍ معتدٍّ بها من التخريب والتعطيل للمسجد فهل يجب التطهير في هذه الحالة؟

والتحقيق: أنّ الوجوب يتوقّف أوّلًا: على افتراض إطلاق في دليله.

وثانياً: على افتراض أحد امورٍ في دليل حرمة تخريب المسجد والإضرار به:

أوّلها: نفي الإطلاق فيه، بتقريب: أنّ هذا الدليل: إن كان هو ما دلّ على‏

 

[1] تقدّم في الصفحة 295.

[2] قوله تعالى‏:« إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ …» التوبة: 28.

[3] في الصفحة 295، وفي الصفحة 313.