وجوب تعظيم المسجد والعناية به[1] فمن الواضح أنّ التخريب من أجل التطهير لا يعتبر منافياً للتعظيم عرفاً.
وإن كان ما دلّ على تحريم السعي في خرابها من قبيل قوله تعالى: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها»[2]، فهو منصرف إلى التخريب الاعتدائيّ، لا التخريب لمصلحةٍ شرعيةٍ من مصالح المسجد.
وإن كان ما دلّ على تحريم التصرّف في مال أحدٍ إلّابإذنه[3] بدعوى: أنّ حيطان المسجد وبناءه ملك لنفس المسجد فلا يجوز التصرّف فيه بتخريبٍ ونحوه فمن الواضح أنّ موضوع هذا الدليل لا يشمل مالكاً من قبيل المسجد، والتعدّي إنّما يكون بمقدار ما تقتضيه المناسبات العرفية الارتكازية، وهو لا يشمل محلّ الكلام، ولو سلِّم لمَا اقتضى إلّاعدم الجواز بدون إذن وليّ المسجد.
فلو رأى وليّ المسجد المصلحة في أن يأذن كان التصرّف بإذن وليّ المالك، فيجوز، وكذلك إذا كان الحائط وقفاً على المسجد لا ملكاً طلقاً، فإنّ غاية ما تقتضيه وقفيّته عليه عدم جواز حرمان المسجد من منافعه، لا إلزام المسجد بإبقائه إذا كان على خلاف مصلحته وموجباً لضرره ونقصه.
ثانيها: بعد افتراض الإطلاق يدّعى وجود المقيِّد، وهو ما دلّ على جواز تخريب المسجد لمصلحة[4] من قبيل إعادة بنائه على وجهٍ أفضل؛ وذلك لأن
[1] وسائل الشيعة 5: 297، الباب 70 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.
[2] البقرة: 114.
[3] وسائل الشيعة 9: 540- 541، الباب 3 من أبواب الأنفال، ذيل الحديث 7.
[4] وسائل الشيعة 5: 237، الباب 31 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.