طهارة المسجد وإن لم تكن مصلحةً عرفيةً ابتدائيةً للمسجد بقطع النظر عن الجعل الشرعيّ لكن إذا ضمَّ إلى ذلك استفادة كون الطهارة من شؤون احترام المسجد اللازم بحكم الشارع، وأنّ وجوب التطهير وجوب احتراميّ كان التخريب من أجل مصلحة المسجد؛ لأنّ احترامه من مصالحه، ولكن إنّما يكون كذلك مع الوثوق باستعادة المسجد لوضعه، وإلّا كان من دوران الأمر بين مصلحتين.

ثالثها: بعد افتراض الإطلاق وعدم المقيِّد يدّعى‏: أنّ حرمة التخريب لا يحتمل أهمّيتها، بينما يحتمل أهمّية وجوب التطهير، فيتقدّم في مقام التزاحم بملاك الأهمّية المحتملة، إذا لم نقل بدخول مورد التزاحم بين وجوب ذي المقدّمة وحرمة المقدّمة في باب التعارض؛ لعدم إمكان الترتّب في بعض التقادير، على تفصيلٍ تقدّمت‏[1] الإشارة اليه. ولكنّ نفي احتمال الأهمّية في حرمة التخريب بلا موجب.

كما أنّ أصل افتراض إطلاقٍ في دليل وجوب التطهير ممنوع. أمّا اذا كان لبّياً كالإجماع فواضح، وأمّا إذا لوحظت الأدلّة اللفظية فالمهمّ منها معتبرة رواية عليّ بن جعفر، ورواية الحلبي، والاولى لا إطلاق فيها؛ لعدم كونها مسوقةً لبيان وجوب التطهير ابتداءً ليتمسّك بإطلاقها. والثانية غايتها الدلالة على حرمة التنجيس، لا وجوب التطهير.

وعليه فلا إطلاق في دليل كلٍّ من الحكمين، وعليه فالشبهة حكمية، ومقتضى القاعدة التخيير، عملًا بالاصول المؤمِّنة مالم يوجد أصل حاكم، وهو موجود غالباً، ونعني به: استصحاب حرمة التخريب؛ لأنّ النجاسة متأخّرة عن‏

 

[1] في الصفحة 325 و 326.