ويرد عليه: أنّ الإطلاق اللفظيّ غير تامٍّ، والمناسبات العرفية للإلغاء غير واضحة، إذ لعلّ المقصود بحرمة التنجيس التحفّظ على طهارة المسجد، وهي ممّا تزول بالتنجيس الأوّل، سواء وقع الفرد الثاني من التنجيس أوْ لا.
ومنها: أن يبنى على أنّ المتنجّس يتنجّس ثانيةً، ويعوّض عن التمسّك بإطلاق دليل الحرمة بإجراء الاستصحاب، بأن يقال: إنّ هذا التنجيس كان حراماً جزماً لو وقع قبل الملاقاة الاولى، فتستصحب حرمته.
ويرد عليه: أنّ الاستصحاب المذكور لا يجري مع احتمال أن يكون الثابت من أوّل الأمر حرمة إزالة الطهارة عن المسجد، فالتنجيس يكون حراماً بما هو مصداق لذلك، لا بعنوانه، فلا معنى لإثبات حرمة التنجيس الثاني بالاستصحاب المذكور.
ومنها: التمسّك بما دلّ على النهي عن قرب النجس من المسجد، كالآية الكريمة لو تمّ الاستدلال بها، بتقريب: أنّ موضوع التحريم في هذا الدليل ليس عنوان التنجيس، بل قرب النجس من المسجد، غاية الأمر أنّ صورة عدم الملاقاة للمسجد برطوبة خرجت بقرينة ما دلّ من نصٍ[1] أو سيرةٍ على جواز دخول المستحاضة، واستطراق الجنب، ومكث المسلوس والمبطون، ونحو ذلك، ويبقى محلّ الكلام مشمولًا لإطلاق دليل التحريم ولو لم يتحقّق التنجيس بعنوانه، لكنّك عرفت سابقاً[2] حال دلالة الآية الكريمة.
الرابعة: أن يكون للملاقاة الثانية أثر زائد بحيث يجب التعدّد في الغسل من
[1] وسائل الشيعة 2: 213، الباب 17 من أبواب الجنابة، الحديث 2. و 375، الباب 1 منأبواب الاستحاضة، الحديث 8.
[2] في الصفحة 313.