مسألة (6): إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الاولى‏، وإلّا ففي تحريمه تأمّل، بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط (1).
————-
(1) تُتصوّر المسألة ضمن صور:
الاولى: أن تكون النجاسة الثانية موجبةً لاتّساع دائرة النجاسة، ولا إشكال في عدم الجواز حينئذٍ.
الثانية: أن تكون موجبةً لتلوّثٍ يعتبر هتكاً وإهانةً، والحكم كما سبق.
الثالثة: أن لا تكون الملاقاة الثانية موجبةً للاتّساع أو التلوّث والإهانة، وإنّما هي مماثلة للملاقاة الاولى من سائر الوجوه، فقد يقال: بناءً على أنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانيةً- كما سبق- أ نّه لا موجب لتحريم الملاقاة الثانية؛ لعدم كونها تنجيساً، بل لو سلّم أنّ المتنجِّس يتنجّس اشكل التحريم أيضاً؛ لأ نّه يتوقّف على أن تكون النجاسة مأخوذةً في موضوع دليل الحرمة بنحو مطلق الوجود، لا صرف الوجود، وذلك خلاف المتيقّن من الدليل، فإنّ المتيقّن من مثل معتبرة عليّ بن جعفر، ورواية الحلبيّ تحريم الوجود الأوّل من التنجيس.
وقد يقال بالتحريم بأحد وجوه:
منها: أن يبنى‏ على أنّ المتنجِّس يتنجّس ثانيةً، ويدّعى‏ كون النجاسة مأخوذةً في موضوع دليل الحرمة بنحو مطلق الوجود: إمّا تمسّكاً بالإطلاق اللفظيّ لمثل النبوي، أو بضمّ مناسبات الحكم والموضوع التي تُلغى خصوصية الفرق بين الوجود الأوّل من التنجيس والوجود الثاني.