الفريضة.
الثاني: فرض سعة وقت الفريضة، ولا إشكال حينئذٍ في وجوب تقديم الإزالة، لأنّ هذا هو مقتضى فورية وجوبها.
الثالث: أ نّه في هذا الفرض لو عصى المكلّف فلم يُزِلْ واشتغل بالصلاة فلتصحيح الصلاة ثلاثة أوجه:
أحدها: تصحيحها بنفس الأمر الأوّل المتعلّق، بالجامع بين الأفراد الطولية، وهو موقوف على إمكان الواجب المعلّق، إذ لا يوجد في تلك الحالة ما هو مقدور من أفراد الجامع عقلًا وشرعاً، ففعلية وجوب الجامع والحالة هذه يُفترض إمكان سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب.
وثانيها- بعد فرض عدم تمامية الوجه السابق- الالتزام بالأمر الترتّبي بالجامع، لئلّا يلزم محذور سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب.
وثالثها- بعد افتراض استحالة الترتّب- الالتزام بتصحيح الصلاة بالملاك، بناءً على إمكان التقرّب بلحاظ الملاك، وإمكان إحرازه مع سقوط الخطاب بلحاظ إطلاق المادّة أو الدلالة الالتزامية، وقد تكلّمنا عن تفصيل ذلك في الاصول.
وهذا كلّه بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ وإلّا دخل خطاب «صلِّ» و «أزِلْ» في باب التعارض، وخرج عن باب التزاحم؛ لاستلزام الجمع بينهما الجمع بين الوجوب والحرمة في فعلٍ واحد، ولا يتمّ حينئذٍ الوجه الأوّل ولا الثاني؛ لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي.
وأمّا الوجه الثالث فهو مربوط حينئذٍ بأنّ النهي الغيريّ هل يوجب سلب صلاحية متعلّقه للتقرّب به كالنهي النفسي، أوْ لا؟ وتحقيق الكلام في ذلك في الاصول.