هذا إذا أمكنه الإزالة، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته (1).
ولا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلِّي في ذلك المسجد أو في مسجدٍ آخر (2).
واذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة (3).
مسألة (5): إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة (4).
————-
(1) لعدم فعلية الأمر بالإزالة لكي يزاحم إطلاق الأمر بالفريضة.
(2) باعتبار أنّ طرف المزاحمة هو الصلاة في نفس الوقت، من دون تقييدٍ بمكانٍ دون مكان.
(3) لأنّ ذلك هو مقتضى كفائية وجوب التطهير.
نعم، يشكل فيما لو كان الغير المباشر ضعيف الحال والطَول، بحيث يؤدّي الاتّكال عليه إلى استمرار بقاء النجاسة مقداراً معتدّاً به عرفاً، ففي مثل ذلك لا يكون اشتغال مثل هذا الغير مسقطاً للتكليف بلحاظ هذا المقدار المعتدّ به من الفرق.
(4) أمّا إذا بني على التشكيك في إطلاق دليل وجوب التطهير لفرض عدم العلم بالنجاسة؛ لقصور اللبّيّ منها، وعدم كون اللفظيّ منها من معتبرة عليّ بن جعفر، ورواية الحلبي مسوقة لبيان أصل الحكم ليتمسّك بإطلاقها فالأمر واضح.
وأمّا إذا بني على الإطلاق في الدليل المذكور، وبني على بطلان الصلاة من العالم بالنجاسة فهذا البطلان: إن كان بملاك التزاحم الموجب لسقوط الأمر