مسألة (4): إذا رأى نجاسةً في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدّمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى؛ لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحّة (1).
—————
إلى المنجِّس وغيره على نحوٍ واحد[1]. ولكن يمكن أن يوجّه ما عن الشهيد قدس سره بملاحظة خطاب حرمة التنجيس، بدعوى: أنّ المتفاهم منه عرفاً كون المحرَّم والمبغوض الأثر الحاصل وهو النجاسة، وهوممّا له حدوث وبقاء، فكما أنّ حدوثه مستند إلى المنجّس كذلك بقاؤه، وكلاهما محرّم.
ولهذا يفرِّق العرف بلحاظ خطاب حرمة التنجيس في درجة التمرّد بين ما إذا أقدم على التنجيس عالماً بأ نّه يطهر بعد لحظةٍ بنزول المطر، وما إذا أقدم عليه عالماً بأنّ النجاسة ستبقى، وليس ذلك إلّالفهم أنّ المصبّ الحقيقيّ للحرمة هو الأثر الذي له بقاء، لانفس عملية التنجيس التي هي على نحوٍ واحدٍ في كلتا الحالتين.
***
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: فرض التزاحم مع ضيق وقت الفريضة، ولا إشكال في تقديم الفريضة حينئذٍ، إمّا تطبيقاً لقانون باب التزاحم من تقديم الأهمّ علماً أو احتمالًا، وهو الصلاة التي هي ممّا بني عليها الإسلام، أو لقصورٍ في إطلاق دليل وجوب الإزالة؛ أو وجوب فوريّتها في نفسه بنحوٍ لا يصلح للمزاحمة مع دليل وجوب
[1] قاله السيّد الخوئي في التنقيح 2: 283.