وعلى فرض عصيانه يجب على الآخرين كفايةً فهو معقول، ولكن لا دليل عليه.
وإن اريد أ نّه يختصّ به الوجوب على نحو لو عصى لا يجب على غيره شيء فهو خلاف الأدلّة اللفظية واللبّية لوجوب التطهير. وهذا الردّ محطّ نظرٍ من وجوه:
منها: أنّ ما قيل: إنّه معقول من الوجوب العينيّ إن اريد به وجوب التطهير على المنجّس بنحوٍ يلزمه أن يحول دون تصدّي الآخرين لذلك تمكيناً لنفسه من مباشرة التطهير فهو غريب، وغير محتملٍ في نفسه.
وإن اريد على نحوٍ لا يلزمه ذلك فلابدّ من افتراض إحدى العنايات المتقدّمة للوجوب الكفائيّ.
ومنها: أنّ ما قيل من منافاة إنكار الوجوب الكفائيّ في هذه الحالة للأدلّة اللفظية محلّ إشكال؛ لأنّ مهمّ الدليل اللفظيّ معتبرة عليّ بن جعفر، وهي واردةفي غير هذه الحالة، ولا إطلاق فيها، بل وكذلك الأمر أيضاً في رواية الحلبي، فإنّها إنّما تدلّ- لو تمّت- على حرمة التنجيس لا على وجوب التطهير؛ لأنّ حرمة التنجيس لا تستلزم عرفاً وجوب التطهير؛ لأنّ فيه عنايةً زائدة، وفي التنجيس من الحزازة عرفاً ما لا يوجد في ترك التطهير.
ولو سلِّم استفادة وجوب التطهير ممّا دلّ على حرمة التنجيس فليس مثل رواية الحلبيّ في مقام البيان من ناحية حرمة التنجيس فضلًا عن وجوب التطهير ليتمسّك بإطلاقه.
نعم، لو كان المدرك مثل النبويّ ونحوه لأمكن التمسّك بإطلاقه لإثبات الوجوب الكفائيّ في هذه الحالة، ولانحصر مدركه فيها بالأدلّة اللبّية.
ومنها: أ نّه قد لوحظ في هذا البيان خطاب وجوب التطهير، فقيل: إنّ نسبته