مسألة (3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلِّ أحد (1).

—————

لوحظت بما هي صفة فكذلك؛ لأنّ العين النجسة تلحظ عرفاً صفةً للمكان المتلوّث بها.

وفي الثاني حيث إنّ الغالب أو المتعارف عدم سراية النجاسة من المشرك بمجرّد قربه أو استطراقه، فتكون الآية الكريمة ظاهرةً في حرمة إدخال النجاسة ولو مع عدم التنجيس، ولكن كلا هذين المدركين لو تمّ لا يشمل المتنجّس، ولهذا لم يستشكل فيه.

***

(1) لا إشكال في أنّ وجوب إزالة النجاسة كفائيّ فيما إذا لم يستند التنجيس إلى مكلّفٍ معيّن؛ وذلك إمّا بأن يكون المخاطب هو الجامع، أو الجميع، ولكن مع إدخال نتيجة التطهير أو جامعه في عهدة كلّ مكلّفٍ أو الجميع، وإدخال نفس العملية في العهدة، ولكن مع اشتراط تكليف كلّ فردٍ بعدم قيام الآخرين، إذ بدون إدخال إحدى هذه العنايات الثلاث يلزم أنّ كلّ مكلّفٍ لا بدّ له من منع تطهير الآخر تحفّظاً على صدور الامتثال من قبله، وهو معلوم العدم.

وأمّا إذا استند التنجيس إلى مكلّفٍ بعينه فقد نسب إلى‏ الشهيد في الذكرى‏[1]: أنّ وجوب التطهير في هذه الحالة عينيّ ثابت على‏ المكلّف المنجِّس.

وقيل‏[2] في الردّ عليه: إنّه إن اريد أنّ هذا المكلّف يجب عليه عيناً التطهير

 

[1] ذكرى الشيعة 3: 129.

[2] قاله السيّد الخوئي في التنقيح 2: 283.