بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجِّسةً إذا كانت موجبةً لهتك حرمتها، بل مطلقاً على الأحوط (1). وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
—————
ومقامنا من هذا القبيل.
ولكنّ هذا لو فرض ورود دليلٍ لفظيٍّ آمرٍ بالغسل أو التطهير، والأمر أوضح لو كان مستند وجوب التطهير النهي عن قرب النجس من المسجد، فإنّ النهي باعتبار انحلاليّته يقتضي إعدام القرب في كلّ آن.
وأمّا مع عدم تمامية دليلٍ لفظيٍّ بهذا اللسان أو بذاك فينحصر إثبات وجوب الفور بالاستناد إلى الإجماع والارتكاز، أو إلى ما يفهم من معتبرة عليّ بن جعفر من عدم جواز تأخير الغسل إلى ما بعد الصلاة في فرض عدم الجفاف.
***
(1) الظاهر الجواز مع عدم الهتك، كما يظهر وجهه ممّا تقدّم؛ لأنّ ما يمكن الاستناد إليه في إثبات الحكم يختصّ بفرض كون النجاسة منجّسة، فإنّ هذا هو المتيقّن من التسالم، وهو مورد معتبرة عليّ بن جعفر.
كما أنّ رواية الحلبيّ لو تمّت دلالتها لم يكن للمحذور الملحوظ فيها ضمناً إطلاق يتمسّك به في المقام؛ لأنّها لم تكن في مقام البيان من ناحيته.
نعم لو تمّ الاستدلال بالنبويّ المتقدّم[1]، أو بآية «إنّما المشركون نجسٌ» لأمكن أن يدّعى التعميم.
ففي الأوّل إن لوحظت النجاسة بما هي عين فدعوى التعميم واضحة، وإن
[1] تقدّم في الصفحة 295.