بل والطرف الخارج على الأحوط (1)، إلّاأن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم.
ووجوب الإزالة فوري (2)، فلا يجوز التأخير بمقدارٍ ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضاً،
————-
(1) هذا الاحتياط ينبغي أن يكون استحبابياً؛ لأنّ المدارك المتقدّمة يشكل إطلاقها للطرف الخارج، سواء كان المدرك الإجماع، أو معتبرة عليّ بن جعفر، أو رواية الحلبيّ في الزقاق القذر، أو ما دلّ على الأمر بتطهير البيت.
أمّا الأوّل فواضح؛ لكونه لبّياً.
وأمّا الثاني فلأنّ الارتكاز المكتشف ضمناً ليس له إطلاق ليتمسّك به؛ لأنّ الرواية لم تكن مسوقةً لبيانه.
وأمّا الثالث فلأنّ فرضه هو الدخول إلى المسجد بالنجاسة، لا مسّ الطرف الخارج فحسب.
وأمّا الرابع فلأنّ تطهير عنوان البيت عرفاً لا يشمل الطرف الخارجيّ له؛ لخروجه عادةً عن محلّ الاستعمال، فلا يجب تطهير الطرف الخارج من المسجد ما لم يلزم من تركه الإهانة والهتك المحرَّم.
(2) قد يقال: إنّ الأمر بشيءٍ لا يدلّ على الفور، ولكنّ التحقيق: دلالته في المقام؛ لأنّ الأمر: إن كان ناشئاً عن مصلحةٍ في متعلّقه فلا ظهور له في الفور؛ لإمكان قيام المصلحة بالجامع بين الأفراد الطولية. وأمّا إذا استظهر من دليله أ نّه من أجل وجود المفسدة في ترك متعلّقه فحيث إنّ المفسدة انحلالية بحسب الارتكاز العرفيّ فينعقد له ظهور في الفور لأجل التخلّص من تمام أفراد المفسدة،