والتقييد منوطة بصلاحيّته لذلك على فرض الاتّصال، وقد عرفت أ نّه على فرض الاتّصال ينقلب الظهور، فلا يتمّ الوجه المذكور.

الرابع: أن يقال بأخصّية معتبرة زرارة من معتبرة عبد اللَّه بن بكير؛ لأنّها وردت في الصلاة على الشاذكونة في المحمل، والصلاة التي تصلّى في المحمل عادةً في حالة الاختيار إنّما هي صلاة النافلة، فتجعل هذه العبارة قرينةً على النظر إلى النافلة، فتكون أخصّ موضوعاً من رواية المنع، فيلتزم بالتفصيل بين الفريضة والمندوبة.

ولكن لو سلّم ذلك فقد يعوَّض عن معتبرة زرارة المرخّصة بغيرها ممّا لا تختصّ بالمحمل، كرواية ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: اصلِّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: «لا بأس»[1].

ومعتبرة عليّ بن جعفر المشار إليها مراراً، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماءٍ قذرٍ أيصلّى‏ عليه؟ قال: «إذا يبست فلا بأس»[2].

ومثلها معتبرة عمّار الساباطي‏[3] بنفس المضمون. فهذه الروايات مطلقة للفريضة والنافلة، بل لا يصحّ عرفاً تخصيصها بالنافلة خاصّة، فتعارض معتبرة عبد اللَّه بن بكير.

ولكن رواية محمّد بن أبي عمير ضعيفة السند بصالح النيلي؛ لأنّه وإن روى‏ عنه صفوان غير أ نّه مضعَّف من النجاشي‏[4]، وبمحمد بن أبي عمير؛ لأنّه غير

 

[1] وسائل الشيعة 3: 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

[2] المصدر السابق: 453- 454، الحديث 2.

[3] المصدر السابق: 454، الحديث 5.

[4] رجال النجاشي: 200، الرقم 533.