ومنها: فيما إذا بني على عدم تنجيس المتنجّس، وكان المكان المرطوب متنجّساً خالياً من عين النجس، أو متنجّساً ثانياً.
ومنها: في مجال الإحراز الظاهريّ لو كانت الرطوبة مشكوكة البقاء، إذ يجري استصحاب بقائها إذا كان موضوع المانعية نجاسة المكان مع الرطوبة، ولا يجري إذا كان المانع نجاسة الثوب، إذ لا تثبت السراية بالاستصحاب المذكور على ما تقدّم في محلّه[1].
فالصحيح: توجيه الإشكال إثباتاً؛ وذلك بأن يقال: إنّ المانعية لنجاسة المكان المقارنة مع الرطوبة: إن اريداستفادتها من نفس ما دلّ على التفصيل بين حالتي الرطوبة والجفاف- كمعتبرة عمّار وغيرها[2]– فمن الواضح أنّ ارتكاز إناطة السراية بالرطوبة واعتبار الطهارة في الثوب والبدن يوجب انصراف الذهن عرفاً عند تلقّي مثل هذا الدليل إلى كون الملحوظ ذلك الأمر المركوز، لا جعل مانعيةٍ جديدة.
وإن اريد استفادة هذه المانعية من نفس مطلقات المنع بعد رفع اليد عن إطلاقها لفرض جفاف المكان بمقيِّدٍ منفصلٍ- وهو معتبرة عمّار وغيرها- فقد يوجّه ذلك: بأنّ المطلقات في نفسها ظاهرة في مانعية نجاسة مكان المصلّي بعنوانه؛ لعدم إناطة المانعية فيها بالرطوبة المسرية، وتقييدها بذلك بمقيِّدٍ منفصل، غاية ما يوجبه رفع اليد عن إطلاقها، لا قلب ظهورها، فينتج المطلوب. إلّاأنّ هذا إنّما يتّجه فيما لو لم نقل بأنّ قرينية المخصِّص والمقيِّد المنفصل على التخصيص
[1] تقدّم في الصفحة 192.
[2] وهي معتبرة عليّ بن جعفر الآتية.