ومعتبرة اخرى لعليّ بن جعفر[1] بنفس المضمون.
وهذا الجمع إنّما يتّجه فيما لو كان قصر دليل المنع على فرض الرطوبة والسراية تخصيصاً.
وأمّا إذا قيل: إنّه ليس تخصيصاً بل هو إلغاء لعنوان الدليل رأساً، بحيث يكون النهي عن الصلاة على النجس، لا من أجل هذا العنوان، بل من أجل محذور السراية إلى الثوب والبدن- وهذا تأويل- فلا موجب لتقديمه على الوجه الأوّل في مقام الجمع العرفي.
وقد يقال: إنّ هذا المحذور إنّما يلزم لو فرض أنّ قصر دليل المنع على فرض الرطوبة كان يعني أنّ المحذور هو تنجّس المصلّي بدناً أو ثوباً، وأمّا إذا قيل بأنّ مرجع ذلك إلى مانعيةٍ اخرى وراء مانعية نجاسة البدن والثوب- وهي مانعية نجاسة المكان، غير أنَّ موضوع هذه المانعية حصّة خاصّة من نجاسة المكان، وهي النجاسة المقترنة بالرطوبة المسرية- فلا يلزم المحذور المذكور، حيث يتحفّظ على العنوان فيكون القصر المذكور تخصيصاً لا إلغاءً.
وقد يشكل على ذلك بإشكالٍ ثبوتيٍّ حاصله: لَغْوية جعل هذه المانعية؛ لأنّها مساوقة لبطلان الصلاة من ناحية اخرى بسبب سراية النجاسة إلى البدن والثياب.
ويمكن دفع هذا الإشكال بتصوير ثمراتٍ لها:
منها: فيما إذا كانت السراية إلى ما لا تتمّ فيه الصلاة من لباس المصلي.
ومنها: فيما إذا كانت السراية إلى موضعٍ نجسٍ بالفعل والمكلّف مضطرّ إلى الصلاة فيه، ولكنّه غير مضطرٍّ إلى الصلاة في ذلك المكان.
[1] المصدر السابق: 453- 454، الحديث 2.