السجود عليها لا يصحّ حتّى مع طهارتها، مع كون المنع واضحاً في كونه بلحاظ النجاسة، ومن هنا قلنا: إنّ معتبرة عبد اللَّه بن بكير أحسن ما يستدلّ به لاعتبار الطهارة في مكان المصلّي، فهي تتميّز على رواياتٍ اخرى يمكن الاستدلال بها في المقام، كمعتبرة عمّار، قال: سُئِل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر، قال: «لا يصلّى عليه …»[1].
ومثلها معتبرة زرارة الواردة في مطهّرية الشمس[2]، ومعتبرة زرارة وحديد[3] المقاربة لها، فإنّ هذه الروايات دلّت منطوقاً أو مفهوماً على النهي عن الصلاة على الأرض النجسة، لكن لمّا كانت الأرض ممّا يصحّ السجود عليها- بخلاف الشاذكونة- لم تكن في هذه الروايات تلك القرينة الخاصّة على أنّ النظر إلى اعتبار الطهارة في مكان المصلّي من غير ناحية مسجد الجبهة، بينما معتبرة عبد اللَّه بن بكير تشتمل على تلك القرينة.
وثانياً: أ نّه لو فرض جواز السجود على الشاذكونة فالجمع بما ذكر جمع تبرّعيّ ولا يمكن الأخذ به بلا قرينة.
الثالث: أن تحمل رواية المنع على فرض النجاسة مع الرطوبة، ورواية الترخيص على صورة النجاسة مع الجفاف، بقرينة ما دلّ على التفصيل المذكور، كمعتبرة عمّار الآتية: في البارية يبلّ قصبها بماءٍ قذرٍ هل تجوز الصلاة عليها؟
فقال: «إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها»[4].
[1] وسائل الشيعة 3: 452، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
[2] المصدر السابق: 451، الحديث 1.
[3] المصدر السابق: الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 3: 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5.