وضع المساجد الستّة على الشاذكونة النجسة، فلا يبقى تحت دليل المنع بعد التخصيص إلّامسجد الجبهة.
المسألة الثالثة: في اعتبار الطهارة في مكان المصلّي بعنوانه، أي بما هو مصلَّى، لا بما هو مسجد.
ويمكن الاستدلال لذلك بعدّة روايات، أحسنها معتبرة عبد اللَّه بن بكير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ فقال:
«لا»[1].
وهي في نفسها ظاهرة في الاعتبار، ولكنّها معارضة بما دلّ على الترخيص في موردها، كمعتبرة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلّى عليها في المحمل؟ قال: «لا بأس»[2].
فلابدّ من علاج هذا التعارض بأحد الوجوه التالية:
الأوّل: حمل الرواية المانعة على الكراهة بقرينة الرخصة، وهذا فرع عدم إمكان الجمع بالتخصيص.
الثاني: حمل الرواية المانعة على فرض الصلاة بنحوٍ يسجد على الشاذكونة، وحمل الرواية المرخّصة على ما إذا لم يكن السجود عليها، كما في المستمسك[3].
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ حمل المنع على فرض السجود على الشاذكونة لا يصحّ؛ لأن
[1] وسائل الشيعة 3: 455، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 6.
[2] المصدر السابق: 454، الحديث 3.
[3] مستمسك العروة الوثقى 1: 491.