النسبة؛ لأنّه ناظر إلى غير حيثية السجود، بقرينة أنّ الشاذكونة لا يجوز السجود عليها على أيّ حال، فتكون مقيِّدةً لمطلقات المنع، وبذلك تكون هذه المطلقات أخصَّ من مطلقات الجواز، ويثبت بها عدم جواز الصلاة على النجس من ناحية السجود.
وهذا البيان مبنيّ على انقلاب النسبة، ومع عدم قبول ذلك فلا موجب للأخصّية المذكورة، بل يعامل مع المتعارضين معاملة التساوي، فيحمل ما دلّ على المنع على الكراهة في مقام الجمع العرفي، ولا يتمّ الاستدلال به في المقام.
وسيأتي مزيد تحقيقٍ لعلاج هذين المتعارضين عند الكلام حول اعتبار الطهارة في مكان المصلّي بعنوانه.
وعلى هذا فالمهمّ في إثبات اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة هو التسالم والارتكاز.
المسألة الثانية: في اعتبار الطهارة في المساجد الستّة الاخرى بعد الفراغ عن اعتبارها في مسجد الجبهة، وحاصل الكلام في ذلك: أنّ مدرك الاعتبار في الجبهة: إن كان هو الإجماع فمن الواضح عدم شموله لها، وإن كان هو النبويّ، أو ما دلّ على عدم جواز الصلاة على النجس فقد يتوهّم اقتضاؤه اعتبار الطهارة في سائر المساجد.
غير أنّك عرفت الحال في ذلك، بل لا يصحّ في المقام التمسّك بإطلاق المساجد في النبويّ؛ لأنّ مسجديّة الستّة أمر عنائيّ فلا يشمله الإطلاق عرفاً.
كما لا يصحّ التمسّك بإطلاق ما دلّ على المنع من الصلاة على النجس بعد فرض المعارض، ونكتة رفع المعارضة في مسجد الجبهة إنّما كان بلحاظ مخصِّص لدليل المنع أوجب انقلاب النسبة، وهذا المخصِّص بنفسه يقتضي إطلاقه جواز