والتحقيق: أنّ الاحتمال الثاني في نفسه معقول؛ لأنّ جزئية الجزء المنسيّ:
إمّا أن تكون باقيةً بحدّها، أي بقيد وقوع الجزء في محلّه المخصوص. وإمّا أن تكون باقيةً لا بحدّها كذلك. وإمّا أن تكون ساقطة.
فعلى الأوّل يتعيّن بطلان الصلاة.
وعلى الثاني يكون الإتيان بالجزء المنسيّ بعد التسليم أداءً لا قضاءً.
وعلى الثالث تتعيّن صحّة الصلاة بلا حاجةٍ إلى تداركٍ بحيث لو ثبت وجوب لإيقاع السجدة بعد الصلاة لكان وجوباً مستقلّاً، لا قضاءً لما فات.
وهذا برهان على أنّ القضاء للواجب الضمنيّ بصورةٍ مستقلّةٍ عن الواجب النفسيّ الاستقلاليّ أمر غير معقول، فالأمر دائر بين الاحتمالين: الأوّل والثالث، والمستظهر من الدليل كون الإتيان بالسجدة أو التشهّد لتكميل الصلاة، فيتعيّن الأوّل ويثبت اعتبار الطهارة.
هذا، على أ نّه لو تعقّلنا الأمر القضائيّ بالواجب الضمنيّ فهذا لا يكفي لاعتبار الطهارة في الجزء المقضي، إلّاإذا ثبت أنّ الطهارة شرط فيه بما هو سجود مثلًا، لا أ نّها معتبرة في الصلاة رأساً في عرض اعتبار السجود، فإنّ قضاء السجود إنّما يقتضي التحفّظ على ما اعتبر فيه من خصوصيّات، كوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، لا ما اعتبر في أصل الصلاة.
الجهة الخامسة: في اشتراط الطهارة في مقدّمات الصلاة من الأذان والإقامة، ولمّا كانا خارجين عن الصلاة فلا يبقى مجال للاشتراط باعتبار نفس دليل الشرطية في الصلاة، إلّابضمّ دعوى وجود دليلٍ حاكمٍ على دليل الشرطية ينزّل المؤذّن أو المقيم منزلة المصلّي في الأحكام. كما يمكن أن يدّعى ذلك في الإقامة، تمسّكاً برواية سليمان بن صالح التي جاء فيها: