«وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة»[1].
ورواية يونس الشيباني: «… إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلًا فإنّك في الصلاة …»[2].
ورواية أبي هارون المكفوف: «يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة …»[3].
وبما ذكرناه يندفع ما عن السيّد الاستاذ[4]– دام ظلّه- من أنّ هذه الروايات معارضة بما دلّ على أنّ الصلاة افتتاحها تكبيرة الإحرام، ولابدّ من حملها حينئذٍ على الحثّ والترغيب.
ووجه الاندفاع: أنّ المستظهر من لسانها التنزيل، لا كون المقيم مصلّياً حقيقةً، فلا تنافي بين الطائفتين أصلًا، ألا تلاحظ أ نّه قيل في الرواية الاولى:
«وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة»، ثمّ قيل: «إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة»؟
وهذا يعني فرض المغايرة بين الإقامة والصلاة أوّلًا، وهذا يناسب حمل الفقرة الثانية على التنزيل بلحاظ الأحكام، غير أنّ الروايات الثلاث ضعيفة، لضعف صالح ابن عقبة الموجود في سندها جميعاً، ولغير ذلك في بعضها[5].
فلا دليل على الاعتبار.
[1] وسائل الشيعة 5: 404، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 12.
[2] المصدر السابق: 404، الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة 5: 396، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 12.
[4] التنقيح 2: 258.
[5] فإنّ الرواية الثانية ضعيفة أيضاً بيونس الشيباني.