ساتراً كان أو غير ساتر (1)، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه.
وكذا يشترط في توابعها: من صلاة الاحتياط، وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (2)، ولا يشترط في ما يتقدّمها من الأذان والإقامة (3) والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا في ما يتأخّرها من التعقيب.
ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً، سواء كان متستراً به أوْ لا، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به- بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط (4).
————-
(1) وذلك للإطلاق المتقدّم في الجهة الثانية من الجهات الخمس المتقدّمة في هذا الفصل[1].
(2) تقدّم الكلام عن اعتبار الطهارة في ملحقات الصلاة في الجهة الرابعة[2].
(3) تقدّم تحقيق ذلك في الجهة الخامسة[3].
(4) قد يقال بعدم الاشتراط مطلقاً، وتقريبه: عدم وجود إطلاقٍ في أدلّة اعتبار الطهارة؛ لأنّ المأخوذ فيها عنوان الثوب أو الثياب، وهو مختصّ بما يعدّ لِلِّبس عادةً فلا يشمل محلّ الكلام.
وقد يقال بالتفصيل على النحو المذكور في المتن، وتوجيهه: أن يعترف
[1] المتقدّمة في الصفحة 276.
[2] تقدّم في الصفحة 287.
[3] تقدّم في الصفحة 289.