المثالية، وكلتا الاستفادتين غير تامّة.
أمّا الاولى فلأنّ إناطة سجود السهو بالنسيان تناسب أن يكون الأمر به أمراً مولوياً مستقلّاً، لا من قبيل الأوامر الإرشادية إلى الجزئية والشرطية في باب المركّبات، على أنّ مثل قوله: يُتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين للسهو ظاهر في عدم الجزئية.
وأمّا الثانية فلأنّ التكلّم لو حمل على المثالية فهو لا يقتضي التعدّي إلى كلِّ ما يوجب البطلان، بل لعلّه مثال لِمَا يكون قاطعاً للهيئة الاتّصالية للصلاة بحيث يراد إبقاء هذه الهيئة، ولا دخل للطهارة الخبثية في إبقائها وإن كانت بنفسها شرطاً في صحّة الصلاة.
وأمّا الأجزاء المنسيّة التي يؤتى بها بعد الصلاة فقد احتمل فيها بدواً ثلاثة احتمالات:
أحدها: أن تكون واجبةً أداءً بأن يكون الشارع قد رفع اليد عن خصوصية محلّها لا أصلها.
ثانيها: أن تكون واجبةً بعنوان القضاء للجزء المنسيّ.
ثالثها: أن تكون واجبةً بوجوبٍ مستقلٍّ كسجود السهو.
فعلى الأوّل لا إشكال في اعتبار الطهارة.
وعلى الأخير لا دليل على اعتبارها، بل إطلاق دليل الأمر بتلك الأجزاء المنسيّة[1] ينفي ذلك.
وأمّا على الثاني فقد قيل بأ نّه يقتضي اعتبار الطهارة؛ لأنّ القضاء هو الإتيان بما يماثل المقضيّ في سائر ما يعتبر فيه.
[1] وسائل الشيعة 8: 238، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.