الأزلي، وتصحّ الصلاة حينئذٍ.
والحالة الاخرى: ما إذا علم إجمالًا بنجاسة ثوبٍ أو ترابٍ بنحوٍ سقطت أصالة الطهارة في الطرفين، فإنّه بناءً على الشرطية لا مصحِّح للصلاة في ذلك الثوب؛ لعدم إحراز الشرط. وأمّا بناءً على المانعية وكون موضوعها انحلالياً، بمعنى أنّ كل ثوب نجس- مثلًا- فرد من موضوع المانعية فتجري البراءة عن مانعية هذا الثوب المشكوك، ولا توجد براءة معارضة في الطرف الآخر.
الجهة الرابعة: أ نّه بعد الفراغ عن اعتبار الطهارة في الصلاة- واجبةً كانت أو مندوبةً- بمقتضى الإطلاق في أدلّة الاعتبار الشامل للصلاة المستحبّة أيضاً يقع الكلام في اعتبار الطهارة في ملحقات الصلاة، ونريد بها صلاة الاحتياط، وسجود السهو، والأجزاء المنسية من الصلاة التي تقضى بعدها.
أمّا صلاة الاحتياط فاعتبار الطهارة فيها واضح، سواء قيل بأ نّها مكمِّلة لأصل الصلاة على فرض النقصان، أو قيل بأ نّها صلاة مستقلّة- على كلّ حالٍ- مردّدة بين الوجوب والاستحباب، إذ على الأوّل- كما هو ظاهر- يكفي دليل اشتراط الطهارة في الصلاة المراد تكميلها للإلزام بذلك، وعلى الثاني يتمسّك بإطلاق أدلّة اعتبار الطهارة في الصلاة، الشامل لصلاة الاحتياط باعتبارها نوعاً من الصلاة.
وأمّا سجود السهو فبعد البناء على كون موضعه بعد التسليم لا دليل على اعتبار الطهارة فيه، إلّاإذا استُفيد من دليله[1] كونه جزءاً من الصلاة، أو استُفيد من منع التكلّم قبل الفراغ منه[2] المنع عن مطلق ما يبطل الصلاة بحمل التكلّم على
[1] وسائل الشيعة 8: 206، الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 6: 406، الباب 9 من أبواب التشهّد، الحديث 3.