276

أو بلسان الأمر بغسل الثوب المتنجّس.

ومنها: التمسّك بما دلّ على عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب الناشئة من ملاقاة المتنجّس ببعض الأعيان النجسة، بدعوى: أنّ ذلك يدلّ بالأولوية العرفية على مانعية نجاسة البدن أو الثوب الناشئة من ملاقاة أيّ عينٍ من الأعيان النجسة، إذ لا يحتمل عرفاً كون المتنجّس بعينٍ نجسةٍ أشدّ من عينٍ اخرى من الأعيان النجسة؛ لارتكازية كون النجس العينيّ أشدّ من النجس العرضيّ، ومثال ذلك: معتبرة عليّ بن جعفر أ نّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: «نعم»[1].

بناءً على دلالتها بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في مكانٍ يغتسل فيه من الجنابة مع عدم الجفاف من أجل محذور السراية، فإنّ النجاسة التي يترقّب سرايتها مسبَّبة عن ماء الغسالة المتنجّس، فاذا كانت هذه مانعةً عن الصلاة فُهِمَ بالأولويّة العرفية- بضمّ الارتكاز المشار اليه- أنّ النجاسة الناشئة من ملاقاة عين النجس مانعة أيضاً مطلقاً.

هذا إذا لم نقل بأنّ خصوصية كون النجاسة في الثوب ناشئةً من ملاقاة هذه العين أو تلك ملغيّة من أول الأمر بالارتكاز العرفي، القاضي بمناسبات الحكم والموضوع بأنّ تمام الموضوع للحكم ذات النجاسة بلا دخلٍ للخصوصيات المذكورة، وأ نّها مجرّد مورد.

الجهة الثانية: في أنّ الطهارة هل هي معتبرة في مطلق البدن بنحوٍ يشمل حتّى مثل الشعر، وفي مطلق اللباس إلّاما خرج بدليل؟

 

[1] وسائل الشيعة 3: 453، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 1.