لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فاذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن اذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناءٍ آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان أحوط، خصوصاً في الفرض الثاني.
وكذا اذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لكن اذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد (1). وكذا اذا تنجّس شيء بغسالة البول بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد.
—————
ليس عرفياً.
والظاهر أنّ التعارض مستحكم، فإذا ثبت أنّ موقف العامّة على العموم مطابق لمفاد الطائفة الدالّة على عدم تنجيس المتنجّس الأوّل كان ذلك مرجّحاً لما دلّ على التنجيس، وإلّا تعارضت الطائفتان، وكان المرجع هو الاصول المؤمِّنة.
***
(1) سراية النجاسة من نجسٍ إلى ملاقيه لا تستلزم سراية سائر أحكامه إليه، كوجوب التعفير، والتعدّد، ونحو ذلك، فلابدّ من ملاحظة حال تلك الأحكام الإضافية، وذلك على مراحل:
الاولى: ملاحظتها بلحاظ دليل ثبوتها ليرى هل له إطلاق للملاقي أو لا؟
أمّا دليل وجوب التعدّد في المتنجّس بالبول فلا إشكال في عدم إطلاقه في نفسه للمتنجّس بهذا المتنجّس؛ لعدم صدق العنوان المأخوذ في موضوع رواياته[1]
[1] وسائل الشيعة 3: 395، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث 1.