عليه، إذ أمر بالتعدّد فيغسل ما أصابه البول، ولا يصدق ذلك إلّاعلى المتنجّس الأوّل.
وأمّا دليل وجوب التعفير[1] فعدم شموله للمتنجّس بنفس إناء الولوغ واضح، وأمّا عدم شموله للإناء الذي صبّ فيه ماء الولوغ فهو أيضاً مقتضى الجمود على حاقِّ اللفظ ومورده، حيث إنّ مورده الإناء الذي شرب منه الكلب، وهذا العنوان لا يصدق على الإناء الثاني بصبِّ ماء الولوغ فيه، فلو احتمل عرفاً مدخلية هذا العنوان في الحكم لزم الاقتصار على مورده.
نعم، إذا الغي احتمال مدخلية هذا العنوان بمناسبات الحكم والموضوع عرفاً، وقيل بأنّ العرف يفهم من الدليل أنّ مناط الحكم في الإناء تنجّسه بماء الولوغ، لا بملاقاة الكلب مباشرةً، ولا بصدق عنوان شرب الكلب منه.
أمّا الأوّل فلأنّ ملاقاة الكلب للإناء لم تفرض في الرواية.
وأمّا الثاني فلأنّ هذا عنوان انتزاعي، وسراية النجاسة لا تكون عرفاً إلّا بالملاقاة، فالمناط المذكور محفوظ في الإناء الثاني أيضاً فيشمله الحكم.
الثانية: ملاحظتها بلحاظ دليل السراية، بأن يدّعى أنّ المستظهر منه أنّ السراية ليست من باب التأثير والعلّية، بل من باب الانتشار والتوسّع، فتكون نجاسة المتنجّسالجديد عين نجاسة المتنجّس الأوّل، فيشملها إطلاق الأدلّة الواردة في المتنجّس الأوّل.
والصحيح: أنّ الاستظهار المذكور بلا محصّل، بل وغير نافعٍ أيضاً حتى لو تعقّلناه؛ لأنّ مجرّد كون النجاسة الجديدة انتشاراً للنجاسة الاولى لا يكفي
[1] وسائل الشيعة 3: 516، الباب 70 من أبواب النجاسات، الحديث 1.