احتمال كونها ناظرةً إلى مطهّرية المسح، وذكرها في مسائل الاستنجاء[1] دليلًا على مطهّرية المسح، وناقش في ذلك بإبداء احتمال كونها ناظرةً إلى عدم تنجيس المتنجّس! مع أ نّه على فرض الإجمال وتساوي الاحتمالين تقع الرواية طرفاً للمعارضة مع المجموع المركّب ممّا دلّ على تنجيس المتنجّس وعدم كفاية المسح في تطهير موضع البول، ولابدّ من إدخالها في الحساب في مقام علاج التعارض.
ولكنّ التحقيق: أنّ حملها على مطهّرية المسح خلاف الظاهر؛ لأنّ السائل لو كان نظره إلى السؤال عن مطهّرية المسح لم يكن هناك وجه عرفيّ لافتراض خروج البلل بمقدارٍ يفسد سراويله، بل مجرّد افتراض أ نّه بال وتمسّح بحجرٍ يكفي لإبراز ما يراد الاستعلام عنه، حيث إنّ طهارة موضع البول بالمسح وعدمها داخل في محلّ الابتلاء مباشرةً، فلا معنى للسؤال عن مطهّرية المسح لشيءٍ من بدنه بلسان أ نّه لو وقعت عليه رطوبة فهل ينجس أوْ لا؟ فهذا اللسان ظاهر في أنّ الحيثية المستعلم عنها لا يتمّ افتراضها إلّابذلك، فيتعيّن حمل الرواية بالظهور العرفيّ على النظر سؤالًا وجواباً إلى تنجيس المتنجّس بعد الفراغ عن بقاء النجاسة في الموضع الممسوح.
الثالث: المناقشة في سندها بما عن السيّد الاستاذ: من ضعفها بالحكَمَ بن مسكين، والهيثم بن أبي مسروق النهدي؛ لعدم ثبوت توثيقهما[2] مع أ نّه ينبغي توثيقهما على مبناه؛ لورودهما معاً في أسانيد كامل الزيارات[3]، غير أنّ ذلك
[1] التنقيح 3: 388.
[2] التنقيح 2: 242.
[3] فقد وقع الحكم بن مسكين في سند( الحديث 2 من الباب 28 الصفحة 180) من كاملالزيارات، وذكر ذلك نفس السيّد الخوئي- دام ظلّه- في معجم الرجال( 6: 179). ووقع الهيثم بن أبي مسروق في سند الحديث( 3 من الباب 70 الصفحة 317).