أتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي، قال: «ليس به بأس»[1].
وتقريب الاستدلال: أنّ المتنجّس لو كان منجِّساً لكان في مجموع البلل بأس؛ لأنّ البلل المذكور يوجب حينئذٍ سراية النجاسة من الموضع المتنجّس، بخلاف ما لو قيل بعدم تنجيس المتنجّس، وحملت الرواية على ما بعد الاستبراء:
إمّا بمقيّدٍ منفصلٍ إذا فرض إطلاقها، كما في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب[2].
أو بمقيّدٍ متّصل، كما ورد ذلك في الصيغة المنقولة في بعض نسخ التهذيب الاخرى[3].
وقد يعترض على ذلك بعدّة وجوه:
الأوّل: إبراز احتمال أن يكون نظر السائل إلى جهة الحدث وناقضية البلل الخارج للوضوء.
وفيه: أ نّه لو كان النظر إلى ذلك لم تكن حاجة لما افترضه الراوي من التمسّح بالحجر، فإنّ ظاهره دخل ذلك في منظوره، ودخله إنّما يكون بلحاظ الخبث، لا الحدث.
الثاني: إبراز احتمال أن يكون نفي البأس بلحاظ الحكم بطهارة موضع البول بالمسح، فيكون، أجنبياً عن محلّ الكلام.
والغريب أنّ السيّد الاستاذ[4] ذكر هذه في الرواية هنا، فناقش بإبداء
[1] وسائل الشيعة 1: 283، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 4.
[2] الاستبصار 1: 114، الحديث 165. تهذيب الأحكام 1: 51، الحديث 150 وفيه( بعداستبرائي) بين قوسين.
[3] تهذيب الأحكام 1: 51، الحديث 150.
[4] التنقيح 2: 241.