وإزالته، نظير مسحه بالحجر الوارد في الفقرة الاولى، وعلى أساس هذا الاحتمال يترتّب أمران:
أحدهما: تمامية الاستدلال بهذه الفقرة على عدم تنجيس المتنجّس.
والآخر: وقوع التعارض بين الفقرتين.
الثاني: وهو الاحتمال الذي أبداه السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- في مقام مناقشة الاستدلال بها: أن يكون المقصود من المسح بيده مجرّد المماسّة للذكر، لا المسح الاستنجائي المزيل للبول، ويكون الداعي إلى السؤال احتمال أن تكون مماسّة اليد للذكر توجب نجاستها، نظير ما توهّمه بعض العامّة[2] من: أنّ مسّ الذكر يوجب انتقاض الطهارة الحدثية.
ويترتّب على هذا الاحتمال أمران:
أحدهما: أنّ الفقرة الثانية لا دخل لها بمسألة تنجيس المتنجّس.
والآخر: أ نّه لا تعارض بين الفقرتين.
الثالث: أن يكون السؤال في الفقرة الثانية متفرّعاً على السؤال في الفقرة الاولى، بمعنى أ نّه بعد أن مسح ذكره بحجرٍ وعرق ذكره مسحه بيده، ثمّ لاقت يده وهي مرطوبة ثوبه.
ويترتّب على هذا الاحتمال أمران:
أحدهما: أنّ الفقرة الثانية تكون دليلًا على أنّ المتنجّس الثاني لا ينجّس؛ لأنّ اليد بموجب هذا الاحتمال لاقت الذكر بعد إزالة البول عنه بالحجر، فهي من المتنجّس الثاني ولا يتنجّس بها الثوب.
[1] التنقيح 2: 243.
[2] المغني لابن قدامة 1: 170.