مرجعه إثباتاً ظاهر عرفاً في رجوعه إلى مرجعٍ هناك دالٍّ عليه في مقام التخاطب، ومع الإطلاق وعدم التنصيص لا يوجد ما يصلح أن يكون دالّاً على المرجع سوى العهد النوعيّ ومعهودية كون الإمام هو المرجع في الأحكام.
والحاصل: أنّ فرض عدم المرجع رأساً في مقام الإثبات خلاف طبع الضمير عرفاً، وفرض مرجع غير الإمام متعذّر؛ لعدم وجود دالٍّ إثباتيٍّ عليه، بخلاف فرض مرجعية الإمام.
واحتمال وجود دالٍّ على مرجعية غير الإمام وقد حذفه الناقل للرواية عن الراوي مدفوع بأصالة الأمانة في الناقل الثقة، وعدم حذف ما له دخل في المقصود.
ومن جملة الروايات: معتبرة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل بال في موضعٍ ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال: «يغسل ذكره وفخذيه». قال: وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصابة ثوبه يغسل ثوبه، قال: «لا»[1].
والفقرة الاولى ظاهرة في تنجيس المتنجّس؛ للأمر بغسل فخذه. والفقرة الثانية هي موضع الاستدلال؛ لظهورها في عدم سراية النجاسة إلى الثوب، ومن هنا قد يدّعى التعارض بين الفقرتين.
وتفصيل الكلام: أنّ السؤال الوارد في الفقرة الثانية يحتمل فيه بدواً ثلاثة احتمالات:
الأوّل: أن يكون المقصود بمسح ذكره بيده مسحه للاستنجاء من البول
[1] صدر الرواية في وسائل الشيعة 1: 350، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2. وذيلها في 3: 401، الباب 6 من أبواب النجاسات، الحديث 2.