ولا تجب الإعادة حينئذٍ للتفصيل بين الجاهل والناسي كما تقدّمت الإشارة إليه، وعليه فالتفصيل بين ما أتى به المكلّف مع الوضوء الأوّل وما أتى به مع وضوءٍ مجدّد في محلّه، فإنّ الصلاة في الحالة الاولى تقع مع نجاسة الكفّ المنسية فتجب الإعادة، بينما الصلاة في الحالة الثانية- والتي تطهر فيها الكفّ بحسب الفرض- تقع مع نجاسة سائر الأعضاء المجهولة فلا تجب إعادتها، كما هو المقرَّر في محلّه.
وأمّا سند الرواية فقد اعترض عليه السيد الاستاذ بالإضمار، وحيث إنّ الإضمار ليس من عليّ بن مهزيار وأمثاله من الكبار، بل من سليمان بن رشيد الذي لا يأبى شأنه وحاله عن الرواية عن غير الإمام، فلا طريق إلى إثبات أنّ المكاتبة كانت مع الإمام، ومجرّد اعتقاد عليّ بن مهزيار بذلك ليس حجّة[1].
ويرد عليه أوّلًا: أنّ عليّ بن مهزيار- بعد الاعتراف بأ نّه كان يعتقد بأنّ المكاتبة مع الإمام عليه السلام- يكون قوله: «وقد قرأته بخطّه» شهادةً بأ نّه رأى خطّ الإمام عليه السلام، وتجري فيها أصالة الحسّ، فتكون حجّة، واحتمال أن يكون الضمير في كلمة «بخطّه» راجعاً إلى سليمان، بن رشيد خلاف الظاهر جدّاً، إذ لا أثر للتأكيد على كونه قد رآه بخطّ سليمان، مع أنّ سياق التعبير ظاهر في أنّ التأكيد المذكور لأجل نكتة. ولولا هذه الشهادة من عليّ بن مهزيار بأنّ المكاتبة بخطّ الإمام لكانت الرواية ساقطةً سنداً، بقطع النظر عن إضمارها من قبل سليمان بن رشيد؛ لأنّ سليمان هذا لم يثبت توثيقه.
وثانياً: أنّ ما ذكره من التفصيل في إضمار رواة الشيعة غير تامّ؛ لأنّ الإضمار من قبلهم عموماً غير مضرٍّ؛ لأنّ العهد النوعيّ يعيّن مرجع الضمير حينئذٍ في الإمام عليه السلام؛ لأنّ الإتيان بالضمير المساوق للتعيين والذي لا يستغنى عن ذكر
[1] التنقيح 2: 248.