يفرض انقطاعه في آن حدوث الصبّ، وتجدّده في الآن الثاني ولو استمرّ الصب.
ففي الفرض الأوّل لا يصحّ الغسل على جميع الاحتمالات الأربعة المتقدّمة، إذ حتّى لو قيل بكفاية الطهارة الخَبَثِية المعلولة لنفس الغُسل- بضمّ الغين- لا يمكن الالتزام بحصول ذلك في المقام؛ لأنّ مطهّرية الغسل مع وجود عين النجس- وهو العرق- غير معقولة.
إلّاأن يقال بأنّ الغُسل- بضمّ الغين- له معلولان طوليّان: أحدهما رفع حدث الجنابة، والثاني رفع النجاسة عن البدن حتّى مع استمرار العرق، إذ لم يعدّ نجساً بعد رفع حدث الجنابة. ولمّا كان المعلول مقارناً لعلّته زماناً فالغسل والطهارة من الخبث والطهارة من الحدث تحصل جميعاً في وقتٍ واحد.
ولابدّ مع هذا من الالتزام بأنّ الشرط في ترتّب الطهارة الحَدَثية على الغسل ليس هو الطهارة الخبثية لئلّا يلزم الدور، بل عدم كون البدن نجساً بنجاسةٍ غير قابلةٍ للارتفاع برفع الجنابة؛ وذلك لأنّ مدرك الاحتمال الأوّل هو دعوى أنّ دليل الشرطية الإجماع، ولزوم الاقتصار على المتيقّن منه، والمتيقّن هو ما ذكرناه.
وفي الفرض الثاني لا إشكال في صحّة الغسل ولو باستمرار الصبّ، فتحصل الطهارة من الخبث أوّلًا، ثمّ الطهارة من الحدث، ويكون الشرط متوفّراً حتّى مع الالتزام بلزوم سبقه الزمنيّ.
وفي الفرض الثالث لا يصحّ الغسل، بناءً على عدم كفاية الطهارة الخبثية المعلولة لنفس الغسل الغسليّ، ويصحّ بناءً على كفاية ذلك، كما هو مقتضى الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة. ولا يحتاج في هذا الفرض إلى إرجاع شرطية الطهارة إلى كون الغسل منوطاً بعدم نجاسةٍ غير قابلةٍ للارتفاع برفع الجنابة، كما ذكرنا في الفرض الأوّل، بل تصحيح الغسل في هذا الفرض يلائم مع