مسألة (2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى (1).
—————
شرطية الطهارة بعنوانها، ولا يلزم دور؛ لعدم نشوء الطهارة الخبثية من رفع الحدث ليلزم من أخذها شرطاً فيه محذور، وإنّما تنشأ الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية معاً من الغسل الغُسلي.
وأمّا العلاجات التي ذكرها في المتن- من نيّة الغسل حال الخروج، أو بتحريك البدن تحت الماء- فكأنّ النظر فيها إلى افتراض أنّ العرق يتوقّف عرفاً ما دام جسم الإنسان مغموساً في الماء، فيطهّر بدنه أوّلًا، ثمّ ينوي الغسل بالخروج أو التحريك، ولكنّها علاجات غير صحيحة، بناءً على ما يأتي من اشتراط صحّة الغسل بإحداث الغسل، وبالتحريكات أو الدخول والخروج لا يتعدّد الغسل.
***
(1) توضيح الحال في ذلك: أ نّه إن قيل بأنّ الجنابة أمر تكوينيّ من لوازم خروج المنيّ- مثلًا، كما يتراءى من بعض الروايات الضعيفة الواردة في تعليل غسل الجنابة بأ نّها تخرج من كل البدن[1]– فينبغي القول بالنجاسة في كلا فرضي هذه المسألة؛ لأنّ الأمر التكوينيّ حاصل على أيّ حال.
وإن قيل بأنّ الجنابة أمر اعتباريّ ولكنّها اخذت في موضوع دليل النجاسة بما هي معرِّف لذوات الأسباب المحرّمة من الزنا ونحوه، فالأمر كذلك أيضاً؛ لأنّ ذات السبب المحرّم حاصل على أيّ حال.
[1] وسائل الشيعة 2: 178، الباب 2 من أبواب الجنابة، الحديث 1.