وفقه الرواية: أنّ الطين يطهر بنزول المطر طهارةً واقعية، وكلّما أصاب الثوب بعد نزول المطر إلى ثلاثة أيّامٍ يبنى على طهارته؛ إلّاأن يعلم بقذارته، وأمّا بعد ذلك فباعتبار معرضيّته الشديدة للتنجّس يعتبر الأصل هو النجاسة إلّاأن يعلم نظافته.
وكيفية الاستدلال بها في المقام واضح، فإنّه أمر بغسل ملاقي الطين بعد ثلاثة أيّام، وفرضه هو فرض عدم عين النجس عليه، وإلّا لم يكن هناك فرق بين الأيّام الثلاثة وما بعدها، وليس ذلك إلّالأنّ المتنجّس ينجّس ملاقيه. والرواية مطلقة تشمل المتنجّس الثاني وما بعده، حيث إنّها تدلّ على تنجيس الطين؛ وهو متنجّس أوّل على أقلّ تقدير، فيكون فرض تنجّس الطين بالمتنجّس الأوّل مشمولًا لإطلاق قوله: «إلّاأن يعلم أ نّه قد نجّسه شيء»، وهذا يعني أنّ الطين المتنجّس بالمتنجّس يكون منجّساً.
ولكنّ الرواية لا يمكن التعويل عليها حتّى لو تمّت دلالتها؛ لسقوط سندها بالإرسال.
ومنها أيضاً: معتبرة عمّار بن موسى، قال: سُئِل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: «ليس عليها شيء، إلّاأن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه»[1].
والاستدلال بقوله: «من مائها- أي دم الحيض- أو غير ذلك من القذر» بناءً على إطلاق عنوان القذر للنجاسات الحكمية، وعدم اختصاصه بالقذارة العينية، فيدلّ عندئذٍ على منجّسية كلّ متنجّسٍ يصيب البدن أو الثوب.
ولكنّ الإطلاق المذكور محلّ الإشكال؛ لظهور القذر في القذارة العينية،
[1] وسائل الشيعة 3: 450، الباب 28 من أبواب النجاسات، الحديث 5.